التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٧٣
تقتله وقال به قوم واحتجوا بما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل وأخبرنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قالا جميعا حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي (1) قال ابن جرير وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مروان بن المغيرة عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن عامر بن هني عن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والغراب الأبقع ويرمي الغراب (2) والفويسقة والكلب العقور قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه أباح للمحرم قتل الغراب
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»