التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٧٧
بأكل لحوم الدجاج الجلالة وكل ما تأكل الجيف وهو قول الليث بن سعد ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد قال مالك ولا تؤكل سباع الوحش كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب والضبع ولا شيء من السباع وقال الأوزاعي الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم وحجة مالك في هذا الباب أنه ذكر أنه لم ير أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير وأنكر الحديث عن النبي عليه السلام أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كل الطير كله قال وحدثنا إسرائيل قال حدثنا الحجاج قال سألت عطاء عن الطير فقال كله كله والحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما نقل وقال مالك لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»