التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٦٢
نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الأفعى والأسود والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة (1) قال أبو عمر الأسود المذكور هنا الحية هو اسم من أسمائها وفي هذا الحديث ذكر قتل المحرم الأفعى والحية وليس في حديث ابن عمر وإذا أضفتهما إلى الخمس الفواسق المذكورة في حديث ابن عمر صرن سبعا وفي ذلك دليل على أن الخمس لسن مخصوصات وأن ما كان في معناها فله حكمها (فتدبر) (2) وسيأتي بيان هذا الباب في هذا كله ومعناه واختلاف العلماء فيه إن شاء الله وذكر ابن عبد الحكم عن مالك كل ما ذكرنا عنه من رواية أشهب وابن القاسم وزاد ولا يقتل المحرم الوزغ ولا قردا ولا خنزيرا ولا يقتل الحية الصغيرة ولا صغار الدواب ولا فراخ الغربان في وكرها فإن قتل ثعلبا أو صقرا أو بازيا فداه
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»