التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٧٠
للمحرم قتل الفأرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمحرم قتلها وعليه جماعة الفقهاء (1) وقال عطاء في الجرذ الوحشي ليس بصيد فأقتله (2) وهذا قول صحيح إلا أنه تناقض فقال في الكلب الذي ليس بعقور إن قتله ضمنه بقيمته ومعلوم أن الجرذ الوحشي ليس بصيد وقال الحكم بن عتيبة) (3) وحماد بن أبي سليمان لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب رواه شعبة عنهما ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض وهذا أيضا لا وجه له ولا معنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للمحرم قتلهما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور (4)
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»