التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٨٦
أخذ السبقين وأن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فإن (أ) سبق الاثنان (ب) الثالث كانا كمن لم (ج) يسبق واحد منهما وأيهما سبقا صاحبه فله السبق على ما وصفنا ولا يجوز حتى يكون الأمد واحدا والغاية واحدة قال ولو كانوا مائة فأدخلوا بينهم محللا فكذلك والثالث إن سبق أحدهما صاحبه ويحرز السبق وحده فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وإن (د) سبق صاحبه أحرز السبق وهو في (ه) معنى الوالي قال ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعان على يدي رجل وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكفل أو بعضه والسبق بين الرماة على هذا النحو عنده وليس هذا موضع ذكره وقول (و) محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي قال محمد عنه وعن أصحابه إذا فعل السبق واحد فقال إن سبقتني فلك كذا وكذا ولم (ز) يقل إن سبقتك فعليك كذا فلا بأس ويكره أن يقول إن سبقتك فعليك كذا وإن سبقتني فعلي كذا هذا لا خير فيه
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»