التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٧٥
معن ورواه (أ) القطان وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر كما في الموطآت وكذلك رواه الزهري (ب) عن سالم عن ابن عمر (أن عمر) (ج) كما في الموطأ عند جمهور الرواة غير معن (د) وروى هذا الحديث يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر فقال فيه لا تشتره ولا شيئا من نتاجه ولا تعد في صدقتك وذكر مالك (ه) عن نافع عن ابن عمر أنه كان (إذا) (و) أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له واختلف الفقهاء في هذا المعنى فكان (ز) مالك يقول إذا أعطى فرسا في سبيل الله فقيل له هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه وإن قيل له هو في سبيل الله ركبه ورده وذكر (ح) ابن القاسم عن مالك قال وقال مالك من حمل
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»