وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب (1) قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق (2) وهذا مثل رواية مالك سواء وفي هذا الحديث من الفقه المسابقة بين الخيل وذلك مما خص وخرج من باب القمار بالسنة الواردة في ذلك والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها ويقام هذه السنة فيها هي الخيل (أ) المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن فإذا كانت خيل مرتبطة معدة للجهاد في سبيل الله كان تضميرها والمسابقة بها سنة مسنونة على ما جاء في هذا الحديث
(٨١)