التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٦٧
ذي القربى (أ) بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر (ب) فضلهم لما وضعك الله منهم أفرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا ونحن وهم منك بمنزلة فقال إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه (1) قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم خمس الخمس وكان مالك رحمه الله لا يرى قسمة الخمس أخماسا وقال الخمس من الغنيمة (ج) حكمه حكم الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب مما أفاء الله على المسلمين قال ويجعل الخمس والفيء جميعا في بيت المال قال ويعطى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى الإمام ويجتهد في ذلك فإن تكافأ أهل البلدان في الحاجة بدئ بالذين فيهم المال وإن كان بعض البلدان أشد حاجة نقل إليهم أكثر المال وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة ولا يخرج عنده (د)
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»