التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٥٦
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله (أ) البجلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشام هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشئ (1) وقال جماعة فقهاء الشام منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى بن جابر والأوزاعي قالوا الخمس من جملة الغنيمة والنفل من بعد الخمس ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك وهو قول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأبي عبيد قال أبو عبيد والناس اليوم على أن لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس وقال إبراهيم النخعي وطائفة إن شاء الإمام نفلهم قبل الخمس وإن شاء بعد الخمس وكان سعيد بن المسيب يقول لا تكون الأنفال إلا في الخمس وقد روي عنه أن ذلك في (ب) خمس الخمس وقال مالك عنه إن النفل (ج) من الخمس وقال محمد بن جرير لا نفل إلا بعد إخراج الخمس منه على حديث حبيب بن سلمة قال وكل ما وقع عليه اسم غنيمة خمس إلا
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»