التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٦٦
تكون السرية عشرة أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين بعيرا خرج منها خمسها ثلاثون (أ) بعيرا (ب) وصار لهم مائة وعشرون قسمت على عشرة وجب لكل واحد اثنا عشر اثنا عشر بعيرا ثم أعطي (ج) القوم من الخمس بعيرا بعيرا فهذا على مذهب من قال النفل من جملة الخمس لأن خمس (د) الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة وقد يحتج من قال أن ذلك يحتمل أن يكون من خمس الخمس بأن يقول جائز أن يكون هناك ثياب (ه) ومتاع غير الإبل فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من غير ذلك من العروض (و) ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس سهم النبي عليه السلام ما ذكره أبو عبد الله المروزي رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يقول حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»