التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٦٥
وبالله التوفيق وحسبك بقول سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس وأما حديث حبيب بن مسلمة الذي احتج به من جعل النفل من غير الخمس وجعله من رأس الغنيمة قبل إحرازها فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البداية ونفل الثلث بعد الخمس في الرجعة (1) ففي هذا الحديث أن النفل كان من غير الخمس والله أعلم قال أبو عمر كان أعدل الأقاويل عندي والله أعلم في هذا الباب أن يكون النفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أنه لم يكن ذلك من خمس الخمس وذلك (أ) أن تنزل تلك السرية على أنهم كانوا عشرة مثالا ومعلوم أنك إذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة وما للألف وأزيد فمثال ذلك أن
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»