التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣١٥
عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره ليس فيه من المسلمين (1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير قال ابن عمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير قال نافع فكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن الصغير من أهله والكبير والحر والعبد قال أبو عمر هكذا قال ابن عيينة عن أيوب في الحديث قال ابن عمر فلما كان معاوية وقال ابن أبي رواد فيه عن نافع فلما كان عمر ويأتي ذلك في هذا الباب إن شاء الله وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال (أخبرنا) (أ) عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»