التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣١٧
حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير (1) أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد صغير أو كبير وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال عبد الله فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (2) قال أبو عمر لم يقل أحد من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما علمت أو سلت أو زبيب إلا عبد العزيز بن أبي رواد وقال فيه فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»