التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣١٦
به نصف صاع من بر (1) وكل من رواه عن أيوب لم يقل فيه من المسلمين إلا ما ذكره أحمد بن خالد فالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك وأما حديث عبيد الله بن عمر فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قالا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قالا حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد بشر (2) والذكر والأنثى قال أبو داود وهو صحيح في حديث أيوب وعبيد الله الذكر والأنثى (3) قال أبو عمر قد سقط لقوم عن أيوب ولقوم عن عبيد الله في هذا الحديث الذكر والأنثى ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»