التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٠٢
يجيزون الوصية لغير القرابة وفي ذلك ما يبين لك المراد من معاني الكتاب وبالله العصمة والتوفيق ذكر (أ) حماد بن سلمة عن قتادة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته قال يمضى حين أوصى وذكر حماد بن سلمة أيضا عن حميد الطويل أن ثمامة بن عبد الله كتب إلى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير قرابته فكتب جابر أن أمضه كما قال وإن أمر بثلثه أن يلقى في البحر قال حميد وقال محمد بن سيرين أما في البحر فلا ولكن يمضي كما قال وذكر وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال للرجل ثلثه عند موته يطرحه في البحر إن شاء ووكيع عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم والمبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول ابن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من (ب) مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك وصلاة عبادي عليك
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»