التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٩٨
الله بعد هذا * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك) * 1 * (إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) * (2) فبين سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت قال أبو عمر مذهب مالك وسائر الفقهاء أن الوصية نسخت الوارثين خاصة الوالدين منهم والأقربين وبقي منها ما كان لغير الوارثين والدين كانوا أو أقربين حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي (أ) (3) قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قالوا كلهم حدثنا إسماعيل بن عباس عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»