التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٩٧
واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر وقد مضى القول في الوصية بالثلث وأنه لا يتعدى ولا يتجاوز في الوصية وما استحب من ذلك وتلخيص وجوه القول فيه مستوعبا في باب ابن شهاب (أ) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص من كتابنا هذا (1) فلا وجه لإعادته ههنا قرأت على عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أن محمد بن بكر حدثهم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس * (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) * فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث (2) وقرأت على أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله * (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) * فكان ب لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين فأنزل
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»