التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٠١
ابن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا المثنى بن أحمد حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد فذكره (أ) وبه قال إسحاق بن راهويه ذكره إسحاق الكوسج عنه حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قالا حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسحاق فذكره وقال مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين أو غير محتاجين جاز ما صنع وبئسما فعل إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عمر وعائشة وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وجمهور أهل العلم واحتج الشافعي وغيره في جواز الوصية لغير الأقارب بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فهذه وصية لهم في ثلثه لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه وهم لا محالة من غير قرابته وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»