التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٦٨
أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيده فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياها في ثيابه فهذا كلام العرب قال وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه قال أبو عبيد والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا وذلك أصح معنى في الكلام وقال الأخفش الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر هذا هو الاشتمال فإن لم يرد طرفه الأيمن على منكبه الأيسر وتركه مرسلا إلى الأرض فذلك السدل الذي نهي عنه قال وقد روي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد سدل ثوبه فعطفه عليه حتى صار مشتملا قال فإن لم يكن على الرجل إلا ثوب واحد فاشتمل به ثم رفع الثوب عن يساره حتى ألقاه عن منكبه فقد انكشف شقه الأيسر كله وهذا هو اشتمال الصماء الذي نهى عنه فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فألقاه على منكبه الأيمن وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليسرى على منكبه الأيسر فهذا التوشح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 163 165 166 167 168 169 170 171 173 174 ... » »»