التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٥٥
قال مالك تفسير حديث جابر في التطوع ولا (يشترك في شيء من الواجب قال وأما في العمرة تطوعا فلا بأس بذلك وقال ابن المواز لا يشترك في واجب ولا في التطوع قال وأرجو أن يكون خفيفا في التطوع) وروى ابن القاسم عن مالك وهو قوله لا يشترك في هدي تطوع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية قال وأما الضحايا فجائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها إنما يجزئ إذا تطوع عن أهل بيته ولا يجزئ عن الأجنبيين وقال في موطئه أحسن ما سمعت أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته بدنة أو يذبح بقرة أو شاة وهو يملكها ويشركهم فيها فأما أن يشترك فيها ناس في نسك أو ضحية ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها فإن ذلك يكره (1) وقال الليث بن سعد مثله في البقر والإبل ومن حجة مالك فيما ذهب إليه من ذلك حديث ابن شهاب عن عمرة وعروة عن عائشة أن رسول الله
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»