التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٧٠
والصماء أن يجعل طرفي ثوبه على أحد عاتقيه ويبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء وحدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب واحد ليس على عورته منه شيء وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي اسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (1) وبهذا فسر ابن وهب الصماء
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 ... » »»