التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٦٧
وأما قوله في هذا الحديث وأن يشتمل الصماء فللعلماء وأهل اللغة في ذلك أقوال وقد جاء في الآثار المرفوعة ما هو أولى ما قيل به فيها إن شاء الله قال ابن وهب اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه الأيسر وقد كان مالك بن أنس أجازها على ثوب ثم كرهها وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن الصماء كيف هي قال يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار قيل له أرأيت إن لبس هكذا وليس عليه إزار قال لا بأس بذلك قال ابن القاسم ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار قال ابن القاسم وتركه أحب إلي للحديث ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار قال مالك والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى قال ابن القاسم وأراه من ناحية الصماء وقال أبو عبيد قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده وربما اضطجع فيه على تلك الحال قال
(١٦٧)
مفاتيح البحث: مالك بن أنس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 163 165 166 167 168 169 170 171 173 ... » »»