التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٥٦
صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة واحدة في حجة الوداع بينهن (1) يعني أنه تطوع بذلك عنهن والله أعلم وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في هديه عام حجة الوداع تطوع عنه بذلك وقد تقدم ذكر حديثه في باب جعفر بن محمد من كتابنا هذا (2) فأغنى عن إعادته ههنا واحتج له ابن خواز بنداد بإجماعهم على أنه لا يجوز الاشتراك في الكبش الواحد قال وكذلك البدنة والبقرة لأنه دم أريق بواجب وما زاد من احتج بهذا على أن جمع بين ما فرقت السنة وقال الأبهري الاشتراك في الضحايا والهدايا يوجب القسمة بين الشركاء قال القسمة بيع من البيوع ولا يجوز أن يباع النسك بإجماع فلذلك لا يجوز الاشتراك في الضحايا والهدايا قال أبو عمر إجماع العلماء على أن بيع الهدي التطوع لا يجوز مع إجازتهم الاشتراك فيه يبطل ما اعتل به الأبهري
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»