التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٥٨
الفقهاء وروي ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن مسعود وكان زفر بن الهذيل يقول إن كان الهدي الواجب على السبعة نفر وجب من باب واحد مثل أن يكونوا متمتعين أو قارنين أو نحو ذلك جاز لهم الاشتراك في البدنة أو البقرة إذا كانوا سبعة فأدنى قال فإن اختلف الوجه الذي منه وجب عليهم الدم لم يجزهم ذلك وكان أبو ثور يقول إن شاركهم ذمي أو من لا الهدي وأراد حصته من اللحم أجزأه من أراد منهم الهدي حصته يعني إذا كانت سبع البدنة فما فوقه ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كان فيهم ذمي أو من لا يريد أن يهدي فلا يجزيهم من الهدي ومن حجة هؤلاء في تجويزهم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قد وجب على كل واحد منهم دم حديث أبي الزبير عن جابر المذكور في هذا الباب وقد رواه عن جابر غير واحد وهو حديث صحيح أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (1)
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 165 ... » »»