التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٢٢
عن ذكرها ههنا ولا خلاف بين الفقهاء والفراض في هذا الباب وجاء فيه عن الحسن البصري وحده أن الأخوة للأم والمرأة والزوج لا يرثون من الدية شيئا وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي عنه أيضا أنه قال قد ظلم من لم يورث بني الأم من الدية
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»