التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١١١
يمنح إحداهن (1) الكثبة (2) لا أوتى بأحد منهم إلا جعلته نكالا (3) قال أبو عمر في بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن إقراره كان في مجالس مفترقة وفي حديث ابن عباس أيضا وجابر بن سمرة وأبي هريرة ما يدل على أنه أقر على نفسه في مجلس واحد مرتين أو أربع مرات أعرض (عنه) رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في الثلاث وبعضهم يقول شهد على نفسه أربع شهادات والآثار في ذلك كثيرة طرقها جدا قد ذكرها المصنفون وفيما ذكرنا منها كفاية وإنما غرضنا أن نذكر حديث ابن شهاب متصلا لا غير ولكنا ذكرنا غيره لأنه من حجة المخالف وفيما ذكرنا من الحجة لمذهبنا شفاء إن شاء الله واختلف الفقهاء أيضا في رجوع المقر بالزنا وشرب الخمر وما ليس من حقوق الآدميين فقال مالك والليث والشافعي
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»