التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١١٩
ورواه حبان بن موسى عن ابن المبارك عن مالك عن الزهري قوله كما في الموطأ وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا هشيم عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شيئا فنشد الناس من كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم علم فليقم فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها قال أبو إسحاق ولم يسمعه هشيم من الزهري قال أبو عمر هكذا في حديث ابن شهاب أن الضحاك بن سفيان أخبر بهذا الخبر عمر بن الخطاب وهذا بين في حديث مالك وهشيم وابن جريج وغيرهم في هذا الحديث وقال فيه ابن عيينة حتى كتب إليه الضحاك وهو عندي وهم وإنما الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك لا أن الضحاك كتب (بذلك) إلى عمر ألا ترى إلى حديث مالك وغيره فقال الضحاك حين نشدهم عمر وأخبر
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»