التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١١٧
وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم من دية زوجها وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر (1)
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»