التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٠٨
في (شيء) لإجماعهم على أن الإقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين قياسا على الشاهدين وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات قياسا على الشهود الأربعة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب الرجم بالإقرار حتى يقر بالزنا أربع مرات في مجالس مفترقة وهو أن يغيب عن مجلس القاضي حتى لا يراه ثم يعود فيقر وقال الحسن بن حي يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس مفترقة وقال أبو يوسف ومحمد يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة وقال زفر لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن إذا أقر مرة واحدة في السرقة صح إقراره وقال أبو يوسف لا يصح حتى يقر مرتين حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»