لا يصوم المتمتع ولا غيره أيام التشريق ولا يصومها أحد بحال متطوع ولا غير متطوع وإن صامها المتمتع لم تجز عنه وقال المزني وقد كان الشافعي قال مرة إن صامها المتمتع أجزأت عنه ثم رجع عن ذلك قال أبو عمر قوله بالعراق إن المتمتع لم يصم الثلاثة أيام في الحج ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة صام أيام التشريق وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عمر وعائشة وعروة وعبيد بن عمير والزهري وقال أحمد بن حنبل أرجو أن لا يكون به بأس أن يصومها المتمتع إذا لم يكن صام قبلها قال وربما جبنت عنه وقال الشافعي بمصر لا يصوم أحد أيام منى لا متمتع ولا غيره وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وروي ذلك عن علي بن أبي طالب قال علي يصوم بعد أيام التشريق وبه قال الحسن وعطاء وروي عن ابن عباس وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير إذا فات المتمتع الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي وقال ابن القاسم عن مالك لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا من نذر ولا قضاء
(١٢٨)