التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٠٧
أربع مرات وفي حديث أبي سعيد الخدري ثلاث مرات وفي حديث جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين ثم أمر به فرجم هكذا رواه شعبة وإسرائيل وأبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا فقال مالك والليث والشافعي وعثمان البتي إذا أقر مرة واحدة حد وهو قول داود والطبري ومن حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلاثا وهو دون الأربع وحديث ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها (1) ولم يقل إن اعترفت أربع مرات فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث يوجب الرجم مرة كان أو أكثر وقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة وكذلك الحدود في القياس وليس الشهادات من باب الإقرار
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»