التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٢٠٥
هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أوالعصر فسها في كرعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو وكان حليفا لبني زهرة أخفت الصلاة أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا نبي الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد هكذا يقول ابن شهاب أن ذلك قبل بدر وأنه ذو الشمالين وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية مالك وغيره من وجوه كثيرة غير ما ذكر في ذلك كله وقد أوضحنا ذلك كله وشرحناه وبسطناه في باب أيوب من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ههنا (215) ولم نذكر في باب أيوب اختلاف العلماء في كيفية السلام من الصلاة ونذكره هنا لقوله في هذا الحديث فسلم من اثنتين ولقوله في آخره فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة واختلفت الآثار في ذلك أيضا واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة وهل هو من فروضها أم لا فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد يسلم المصلي من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة السلام عليكم ولا يقل ورحمة الله وقال سائر أهل
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»