وقال أحمد بن حنبل إذا أجمع المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر وإن زاد على ذلك أتم فهذه تسعة أقوال في هذه المسألة وفيها قول عاشر أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له وروى عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة وقال أبو مجلز قلت لابن عمر أتى المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة فقال صل ركعتين وقال أبو إسحاق السبعي أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وكان الثلج حال بينهم وبين القفول وأقام مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها يصلي ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنة وذكر يعقوب بن شيبة حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن منصور عن شقيق قال خرجت مع مسروق إلى السلسلة حين استعمل عليها فلم يزل يقصر حتى بلغ ولم يزل يقصر في السلسلة حتى رجع فقلت يا أبا عائشة ما يحملك على هذا قال أتباع السنة
(١٨٣)