التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٤٧
والمشهور من قول الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح مثل قول مالك سواء وله قول آخر مثل قول أشهب إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه والصحيح في مذهبه أن أعلى الخف يجزئ عن أسفله ولا يجزئ مسح أسفله وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله وحجة مالك والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلى الخف وأسفله وقال أبو بكر الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ذكرته لعبد الرحمان بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده وقد حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»