التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٢
واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث فقال منهم قوم معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه وليس ذلك على الوجوب وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه (1) أخبرني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم عن مالك قال ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبه في جداره لجاره وإنما نرى أن ذلك (كان) من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصاة بالجار قال ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له وأما إن احتاج إلى ذلك لأمر
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»