أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى عن قعود قام منه فلما فرغ وانتظر سلامه كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم لم يذكر ابن عيينة كبر وأما اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير في الصلاة فأما الفرض في ذلك فعلى خمسة أقوال أحدها أن الجلسة الأخيرة فرض والسلام فرض وحكى مثل هذا الصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة وممن قال ذلك الشافعي وأبو داود وأحمد بن حنبل في رواية وحجتهم أن بيانه صلى الله عليه وسلم فرض لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان فكل عمله فيها فرض إلا ما خرج بدليل سنة أو إجماع واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي (1) وبأشياء يطول ذكرها منها حديث علي
(٢١١)