التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ٢١٨
الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمان الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم فقال مالي أراكم عنها معرضين أما والله لأرمين بها بين أكتافكم (1) هكذا يقول ابن عيينة في هذا الحديث إذا استأذن وكذلك رواية ابن أبي حفصة وعقيل وسليمان بن كثير إذا سأل أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه هكذا روى هؤلاء (هذا) الحديث على سؤال الجار (جاره) واستئذانه إياه أن يجعل خشبة على جداره ولم يذكر معمر
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»