التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٣
نزل به فذلك له قال وإن أراد بيع داره فقال انزع خشبك فليس ذلك له وقال أبو حنيفة وأصحابه معنى الحديث المذكور عندنا الاختيار والندب في إسعاف الجار وبره إذا سأله ذلك على نحو قول الله عز وجل * (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم) * ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب فكذلك معنى هذا الحديث عندهم وحملوه على معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وهذا معناه عند الجميع الحض والندب على حسبما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»