التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٠٠
بعينها لأن الفروة جلدة الرأس كذا قال الأصمعي وكيف تلقى جلدة رأسها من وراء الدار ولكن إنما أراد بالفروة القناع يقول ليس عليها قناع ولا حجاب لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك ولذلك لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى قال وقد روى تصديق هذا في حديث مفسر حدثناه يزيد عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال تذاكرنا يوما قول عمر هذا فقال سعيد ابن حرملة إنما ذلك من قول عمر في الرعايا فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن فإنهن إذا أحدثن جردن قال أبو عبيد أما الحديث فرعايا وأما العربية فرواعي قال أبو عمر ظاهر حديث عمر أن لا حد على الأمة إلا أن تحصن بالتزويج وقد قيل أن معناه أن لا حد على الأمة كانت ذات زوج أو لم تكن لأنها لا حجاب عليها ولا قناع وإن كانت ذات زوج
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»