التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٦٧
وما أصاب في ارتداده فهو للمسلمين قال وإن ولد له ولد في ارتداده لم يرثه وقال يحيى بن آدم المرتدون لا يرثون أحدا من المسلمين والمشركين ولا يرث بعضهم بعضا ويرثهم أولادهم أو ورثتهم المسلمون وتأول من قال بهذا القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر أنه أراد الكافر الذي يقر على دينه ويكون دينه ملة يقر عليها ومما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين (وأما المرتد فليس كذلك) وقال مالك والشافعي المرتد لا يرث ولا يورث فإن قتل على ردته فماله في بيت مال المسلمين يجري مجر الفيء وهو قول زيد بن ثابت وربيعة والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر القرآن في قطع ولاية الكفار من المؤمنين وعمموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر فلم يخص كافرا مستقر الدين أو مرتدا وليس يصير ميراثه في بيت المال من جهة الميراث ولكن سلك به سبيل كل مال يرجع على المسلمين لا مستحق له وهو فيء لأنه كافر لا عهد له ولا حجة لهم في قول علي لأن زيد بن ثابت يخالفه وإذا وجد الخلاف وجب النظر وطلب الحجة والحجة قائمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر قولا عاما مطلقا والمرتد كافر لا محالة وقد يجوز أن يكون علي بن أبي طالب صرف مال ذلك المرتد إلى ورثته لما رأى
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»