التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٦٤
الأشعث بن قيس يرثها أهل دينها مشهور فيه أيضا رواه ابن جريج ومالك وابن عيينة وغيرهم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن محمد بن الأشعث (8) ورواه ابن جريج أيضا عن ميمون بن مهران (9) عن العرس (10) بن قيس عن عمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس يرثها أهل دينها والحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يوجد فيه بيان ذلك فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر من نقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به وبالله التوفيق إلا أن الفقهاء اختلفوا في معنى هذا الحديث من ميراث المرتد فذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول الثوري في رواية أن المرتد يرثه ورثته من المسلمين ولا يرث المرتد أحدا
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»