التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٦٥
وروى عبد الرزاق عن الثوري في المرتد قال إذا قتل فماله لورثته وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض الحرب فهو أحق به (11) وقال قتادة وجماعة ميراثه لأهل دينه الذي ارتد إليه (12) وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال الناس فريقان فريق منهم يقول ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر توقف عنه فلا يقدر من منه على شيء حتى ينتظر أيسلم أم يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وفريق يقول لأهل دينه (13) قال أبو عمر ليس هذا موضع ذكر الحكم في مال المرتد وغرضنا القول في ميراثه فقط وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله في أنه يرثه ورثته المسلمون لأن قرابة المرتد من المسلمين قد جمعوا سببين القرابة والإسلام وسائر المسلمين انفردوا بالإسلام والأصل في المواريث أن من أدلى بسببين كان أولى بالميراث ومن حجتهم أيضا أن عليا رضي الله عنه قتل المستورد العجلي على الردة وورث ورثته ماله (14) حديثه هذا عند أصحاب الأعمش الثقات عن الأعمش عن أبي عمرو
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»