التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٦٣
يرث المسلم وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة وأما اقتصار مالك على قوله لا يرث المسلم الكافر فهذا موضع اختلف فيه السلف فكأن مالك رحمه الله قصد إلى النكتة التي للقول فيها مدخل فقطع ذلك بما رواه من صحيح الأثر فيه وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ويحيى بن بشر ومسروق بن الأجدع ومحمد بن الحنفية وأبا جعفر محمد بن علي وعبد الله بن نفيل وفرقة قالت بقولهم منهم إسحاق بن راهويه على اختلاف عنه في ذلك كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر بقرابته وأن الكافر لا يرث المسلم وقالوا نرثهم ولا يرثوننا وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك من حديث الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا (5) وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل قول الجمهور لا نرثهم ولا يرثوننا (6) ذكر مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا (7) وقوله في عمة
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»