التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٦٨
الأملاجتان قيل الأملاجة الرضعة وقيل المصة وقد روى (1) لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان قالوا فأقل زيادة على الرضعتين تحرم وهي الثلاث وقالت حفصة لا يحرم (2) دون عشر رضعات وروى مالك (3) عن نافع أن صفية (1) ابنة أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها (2) وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد (والطبري) (4) وسائر العلماء فيما علمت قليل الرضاع وكثيره يحرم في وقت الرضاع وقال الليث أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم (5) فيما يفطر الصائم قال أبو عمر أما حديث عائشة في الخمس رضعات فرده أصحابنا وغيرهم ممن
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»