التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤١٦
صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة وغيره لا يقبلها لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل وذلك مرسل والمتصل أولى وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم والله أعلم وروى حديث ابن أبي ذئب عنه جماعة منهم ابن أبي فديك وغيره
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416