عمر يسأل عن المصة والمصتين فقال لا يصلح فقيل (1) له أن ابن الزبير لا يرى بهما بأسا فقال ابن عمر قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير يقول الله * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * وروى حماد أيضا عن أبي الزبير قال أمرني عطاء بن أبي رباح أن أسأل ابن عمر عن الرضعة والرضعتين فسألته فقال لا يصلح فقيل له أن ابن الزبير فذكره (2) وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من التبني وأن من تبنى صبيا كان ينتسب إليه حتى نزلت ادعوهم لآبائهم فنسخ ذلك فلا يجوز اليوم أن يقال ذلك في غير الابن الصحيح ولذلك لا يجوز عندي أن يقول المولى أنا ابن فلان أو يكتب بها (3) شهادته ولكنه (4) يقول مولى فلان والله أعلم حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد (1) قال أخبرنا أحمد (5) بن خالد (2) قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال
(٢٧٠)