التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٦٣
وقال زفر ما دام يجتزي باللبن ولم يطعم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال الأوزاعي إذا فطم لسنة أو ستة أشهر فما رضع بعده لا يكون رضاعا ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم (1) كان رضاعا وقد قيل عنه لا يكون بعد الحولين رضاع وقال الشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود لا رضاع إلا في الحولين وما كان بعد الحولين ولو بيوم أو يومين في حكم (2) رضاع الكبير لا يحرم شيئا لأن (3) الله سبحانه جعل تمام الرضاعة حولين فلا سبيل إلى أن (4) يزاد عليهما إلا بنص أو توقيف ممن يجب له التسليم (5) وذلك غير موجود وأما قوله لسهلة في سالم مولى أبي حذيفة ارضعيه خمس رضعات لتحرم عليه بلبنها هذا لفظ حديث مالك وتابعه يونس (6) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في قوله في هذا الحديث خمس رضعات فإنه استدل بذلك الشافعي في أنه لا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات متفرقات وأما معمر فقال في حديثه هذا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ارضعي سالما تحرمي عليه ولم يذكر خمس
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»