إخوانكن (1) من الرضاعة إنما الرضاعة من المجاعة (1) ورواه عن أشعث هذا وهو ابن أبي الشعثاء شعبة والثوري بمثل رواية أبي الأحوص سواء ولا أعلم في هذا الباب مسندا غير هذا الحديث وليس له غير هذا الإسناد وهو خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة ولكن العمل بالأمصار على هذا وبالله التوفيق وروى وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع (2) إلا ما شد العظم وأنبت اللحم (أو قال ما أنشز العظم) (3) وبهذا احتج من قال أن الرضاعة الواحدة والمصة الواحدة لا تحرم لأنها لا تشد عظما ولا تنبت لحما في الحولين ولا في غيرهما) وحديث وكيع هذا حدثناه عبد الله بن محمد (بن عبد المومن قال) (4) حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري (قال) (5) حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة فذكره ومن أصحاب سليمان بن المغيرة من يوقفه على ابن مسعود ووكيع حافظ حجة
(٢٦١)