التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٣٤
وفي حديث جابر أن بشير بن سعد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهب فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمل الأمور وأولاها وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديثنا المذكور في هذا الباب أكل ولدك نحلته مثل هذا فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء إلا ما ذكرنا عن أهل الظاهر من إيجاب ذلك ومع إجماع الفقهاء على ما ذكرنا من استحبابهم فإنهم اختلفوا في كيفية التسوية بين الأبناء في العطية فقال منهم قائلون التسوية بينهم أن يعطى الذكر مثل ما يعطى الأنثى وممن قال بذلك سفيان الثوري وابن المبارك قال ابن المبارك ألا ترى الحديث يروى (30) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا آثرت النساء على الرجال وقال آخرون التسوية أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على قسم الله الميراث بينهم فإذا قسم في الحياة قسم بحكم الله عز وجل وممن قال هذا القول عطاء بن أبي رباح رواه ابن جريج عنه وهو قول محمد بن الحسن وإليه
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»