من بين سائر بنيه ماله كله ولم يكن له مال غير ذلك العبد حكى ذلك أشهب عن ملك (31) قال أشهب فقيل لملك فإذا لم يكن للناحل مال غيره أيرتجعه بعد النحلة فقال إن ذلك ليقال وقد قضى به عندنا بالمدينة وقال غير ملك لا يعرف ما ذكره ملك من أن بشيرا لم يكن له مال غير ذلك العبد قال وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برد تلك العطية من أجل ما يولد ذلك من العداوة بين البنين (32) وربما أبغضوا أباهم على ذلك فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة التحريم قال ولو كان ذلك حراما ما نحل أبو بكر عائشة من بين سائر ولده وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين من وهب هبة لذي رحم ولدا كان أو غيره فلا رجوع له فيها لأنها والصدقة سواء إذا أراد بها صلة الرحم وهو قول إسحاق بن راهويه في مراعاة الرحم المحرم وأنه لا يعتصر ولا يرجع من وهب هبة لذي رحم محرم وإنها كالصدقة لله لا يرجع في شيء منها وجملة قول الكوفيين أنهم قالوا من وهب لولده هبة مقسومة معلومة فإن كان الولد صغيرا غلاما أو جارية فالهبة له جائزة وليس
(٢٣٦)